الحميري القمي
248
قرب الاسناد
" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " ( 1 ) ( 2 ) . 978 - وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : " يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " ( 3 ) . 979 - وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . 980 - وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : " له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال " ( 5 ) . 981 - وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ قال : " له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك " ( 6 ) . 982 - وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :
--> ( 1 ) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون " وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وأبوه قال " لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " وأثبتنا ما في النسخة الحجرية . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 / 5 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 2 . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333 / 1368 والاستبصار 3 : 177 / 645 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 18 / 12 . ( 5 ) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503 / 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 2 . ( 6 ) روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253 / 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 3 .